الشيخ محمد السند
45
منهاج الصالحين
المندوحة مطلقا . نعم ، يجب بذل المال لرفع الاضطرار ما لم يوجب المشقّة أو ضرر مجحف . ( مسألة 100 ) : إذا زال السبب المسوّغ لغسل الرجلين بعد الوضوء وجبت إعادة الوضوء في التقية ، وغيرها من الضرورات كما هو الحال لو زال السبب أثناء الوضوء . ( مسألة 101 ) : لو توضّأ على خلاف التقية ، فالأظهر وجوب الإعادة إلّا إذا كان جاهلًا معذورا . ( مسألة 102 ) : يتحقّق المسح في الرجلين بأن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج كما يجوز أن يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم من أطراف الأصابع إلى المفصل ويجرها قليلًا بمقدار صدق المسح ، كما يجوز النكس على الوجهين بأن يبتدئ من الكعبين وينتهي بأطراف الأصابع ، والمستحب هو الصورة الأولى . الفصل الثاني : الوضوء الجبيريّ من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة فإن تمكّن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء - مع عدم تأخّر غسل الأعلى ولو دفعة - وجب . وإن لم يتمكن - لخوف الضرر - اجتزأ بالمسح عليها ، ولابدّ من استيعابها بالمسح ، إلّا ما يتعسّر كالخلل التي تكون بين الخيوط ونحوها .